جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

5400

مسألة:

ومما أحسب عن أبي على رحمه الله عن رجل جرح رجلا وثبت الجرح بالبينة، وفرض للجرح أرشا، وأن صاحب الجرح لم يطلب حقه حتى حال عليه الحول؟

فاذا فرض أرش الجرح دراهم أو حال عليه الحول، ففيه الصدقة الا أن يكون عرضا فلا زكاة فى العرض، وان كان الذي عليه الأرش مفلسا فلا زكاة الى يوم يؤخذ، فان أخذ خفيه الزكاة.

مسألة:

#

ومن كتاب أبى جابر: ومن كان فى يده مال يزكيه، وله دين اجل: فقال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه الا أن يحل دينه مع

زكاته

وقال من قال: يعطى الزكاة بما فى دينه، ومن دينه الآجل، وممن قال بذلك على ما بلغنا أبو عثمان

وفى حفظ أبي صفرة في مثل هذا أنه يخرج الزكاة من رأس مال

الآجل مع زكاته.

"

وقال من قال: اذا كان وقت محل زكاته من الورق قبل محل دينه

أخرج زكاته فى وقته، فاذا حل دينه أخرج زكاته وهو رأى موسى بن

:

•

على، وعلى بن عزرة وبه نأخذ