الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٥*
مسالة:
الأكثر
وأما السلف فلا زكاة فيه الا من رأس ماله حتى يقبض ولو حل. وقال من قال: اذا حل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة والرأى الأول هو
وأما دين غير السلف، فانه اذا كان حالا في غير توان وهو مما تجب فيه الزكاة أخرجت منه ولو لم يقبض
مسألة:
ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، إلى الصلت مالك: وذكرت رحمك الله فى رجل كانت له دية على قوم، فكانوا يدعونه الى قبضها، فكره الى أن خلا لها سنون كثيرة، ثم بدا له قبضها، فأخذها، قلت: وان كان الذين عليهم الدية كانوا مفاليس الى أن وقع لهم ميراث ويسار، أو قد أخذ حقه منه؟
فان كان أخذ ابلا فلا زكاة عليه فيها، وان كان الحاكم فرض له ارشه دراهم مأخذها صاحبها دراهم، كما فرض الحاكم فعليه الزكاة يوم حلت، لما خلالها الى يوم قبضت.
منذ
وكذلك اذا قبضها من المفلس فعليه الزكاة منذ
يوم
حلت الى يوم
قبضها اذا كانت مائتى درهم أو أكثر، ويطرح عنه كل سنة ما وجب
عليه من الزكاة السنة الأولى.
ومن غيره: من الحاشية أرجو أنه أبو سعيد: قال: وهذا انما