الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٦عليه الزكاة في الدراهم من يوم حلت له الدراهم من يوم حكم بها الحاكم، مذ
والا فالدية ابلا لا زكاة فيها، الا أن يحكم بها الحاكم دراهم
مسألة:
وعن رجل باع تمرا الى سنة، ثم جاءت السنة فقال الشيخ ومسبح
لا صدقة عليه
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل لا صدقة عليه في الآجل حتى يحل، ثم يحول عليه من حل.
وقال من قال: عليه فيه الصدقة لما مضى اذا جاء محل الدين،
وكذلك الزكاة في صداق المرأة
قال من قال: لا زكاة عليها حتى تقبضه
وقال من قال: اذا كانت على مقدرة من أخذه فعليها الزكاة
قال غيره: ومعى أنه قد قيل انما عليها زكاة النصف: ولو كانت على مقدرة من أخذه ما لم يدخل بها، فاذا دخل بها كان عليها زكاة الجميع اذا كانت على مقدرة من أخذه على قول من يقول بذلك
مسألة:
من غير الكتاب، والزيادة المضافة الية: قال قال الشيخ أبو عثمان بن أبي عبد الله الأسم حفظه الله. انظر يا أخي العجب من
٣٬٢٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.