جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٦

عليه الزكاة في الدراهم من يوم حلت له الدراهم من يوم حكم بها الحاكم، مذ

والا فالدية ابلا لا زكاة فيها، الا أن يحكم بها الحاكم دراهم

مسألة:

وعن رجل باع تمرا الى سنة، ثم جاءت السنة فقال الشيخ ومسبح

لا صدقة عليه

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل لا صدقة عليه في الآجل حتى يحل، ثم يحول عليه من حل.

وقال من قال: عليه فيه الصدقة لما مضى اذا جاء محل الدين،

وكذلك الزكاة في صداق المرأة

قال من قال: لا زكاة عليها حتى تقبضه

وقال من قال: اذا كانت على مقدرة من أخذه فعليها الزكاة

قال غيره: ومعى أنه قد قيل انما عليها زكاة النصف: ولو كانت على مقدرة من أخذه ما لم يدخل بها، فاذا دخل بها كان عليها زكاة الجميع اذا كانت على مقدرة من أخذه على قول من يقول بذلك

مسألة:

من غير الكتاب، والزيادة المضافة الية: قال قال الشيخ أبو عثمان بن أبي عبد الله الأسم حفظه الله. انظر يا أخي العجب من