الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٨-
باب
في المال اذا كانت الزكاة تجب فيه ثم ينقض فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه وفى زكاة السلف وفيمن عليه الزكاة في تجارة وغيرها وأراد أن يترك من ماله
نفقته ومؤنته وكسوته وذكر شراء الأرض والنخل للتجارة
:
في الزكاة وما أشبه ذلك
وعن رجل كان له مال يزكيه فى وقت معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك حتى بقى منه درهم واحد، ثم استفاد مالا قبل محل وقت بيوم بيومين أو عشرة أيام، هل عليه الصدقة في ذلك المال؟ أو
زكاته
!
وَكَاتُهُ
7.
فنعم عليه الصدقة، وكذلك حفظنا اذا استفاد من قبل وقت
قال غيره: نعم اذا لم يقع وقت زكاته ولم يستفد المال، فاذا استفاد المال بعد ذلك، فوقته من يوم استفاد اذا حال عليه الحول منذ استفاد ما تجب فيه الزكاة
وقلت: كم أقل ما يكون الباقى من المال الذي يحمل عليه الذى استفاد، فليس فى هذا حد محدود، وانما قيل اذا بقى من الأول شيء كان قليلا أو كثيرا أحمل عليه الذي استفاده في سنته تلك واذا استفاد هذا المال من بعد أن جاوز وقت زكاته، فإنه