الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٩-
59
لا زكاة عليه حتى يحول حول منذ معه مائتا تم در هم بما استفاد، وكذلك الصدقة فى الابل والبقر والغنم على هذه الصفة اذا بقى منها واحدة، ثم استفاد منها شيئا بقدر ما تبلغ فيه الصدقة، من قبل أن يجاوز وقت زكاته منها، فان الذي استفاد منها يحمل على ما بقى من الأول
قال غيره: أما الابل والبقر والغنم فكذلك، وأقل ما تبقى واحدة، الدراهم فقد قيل حتى تبقى أربعين درهما هو ما تجب فيه الزكاة
وأما
وقال
من قال: حتى يبقى معه درهم
•
وقال من قال: ما بقى فهو سواء.
مسألة:
وعن رجل كانت عنده دراهم يزكيها دراهم يزكيها، فلما زكي ذهبت بعد الوقت، فقبل حول الوقت، ثم استفاد ما تتم به الزكاة، هل عليه الزكاة؟
قال: عندى أنه قد قيل: اذا ذهبت كلها ولم يبق منها درهم فلا زكاة فى الفائدة حتى يحول عليها حول مذ وقعت الفائدة، وان بقى من الأولى شيء أقل أو أكثر فقال من قال: اذا حال حوله فعليه الزكاة
وقال من قال: الا أن يحول عليها من وقعت، والله أعلم بالصواب
مسألة
:
ومن غيره: وسئل عن رجل كان معه مال يزكيه، ثم تركه حتى ذهب