جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٠

ذلك المال، وبقى في يده شيء منه، ثم استفاد مالا آخر بعد سنة أو

سنتين، وقد بقى معه شيء من الأول؟

فعليه يخرج الزكاة فى وقت زكاة المال الأول الذي كان يزكيه

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا حال عليه وقت زكاته وليس في

;

+

يده

من المال ما تجب فيه الزكاة فقد انقطع وقته ذلك، وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول منذ ملك ما تجب فيه الزكاة، ويبقى في يده حتى يحول عليها حول، وفي يده ما تجب فيه الزكاة وقد انقطع وقته ذلك، وهذا كأنه مال مستفاد كله.

مسألة:

:

ومن غيره: قال سليمان بن الحكم: فيمن يؤدى الزكاة من الذهب والفضة، ثم انقطعت عنه الزكاة سنين، وقد بقى في يده من ذلك المال الذى كان يؤدى منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل، ثم استفاد مالا وصار

في يده؟

فعليه أن يعطى الزكاة في الشهر الذى كان يعطى فيه من قبل.

قال أبو زيادة: واسأل عنها فانى أنا أقول اذا حال شهره الذي كان يؤدى فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك، وليس معه الا العشرة دراهم، فاذا اجتمع اليها تسعون ومائة فحتى يحول الحول من يوم

اجتمعت.