الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦١ومن غيره: قال: وقد قيل اذا مضى وقته وليس في يده من المال
ما تجب فيه الزكاة، فقد انقطع وقته ذلك، وانما عليه الزكاة اذا حال عليه الحول من يوم الفائدة التي وجبت بها الجملة التي فيها الزكاة، فذلك وقته الذى يزكى فيه اذا حال ذلك الوقت
استفاد
وقيل: لو أن ماله الذى كان يؤدى منه الزكاة ذهب قبل الحول الذي كان يؤدى فيه حتى بقى معه أقل من أربعين درهما،، ثم مالا، فان وقته وقت ما استفاد فيه الا أن يبقى فى يده أربعون درهما، لأن الأربعين هي موضع الصدقة.
وقال من قال: اذا بقى فى يده ولو درهم، ثم استفاد مالا فوقته
ذلك الذي كان يؤدى فيه.
وقال من قال: ولو بقى شعيرة أو أقل أو أكثر من ذلك المال كائنا ما كان، ثم استفاد مالا فوقته هو الذى كان يؤدى فيه الزكاة
* مسألة:
قلت: فان كان له سلف على الناس لم يحل، وجاء وقت زكاته هل عليه أن يحمل سلفه على ما في يده ويزكي الجميع؟
قال: معي أنه قد قيل ذلك في السلف وقيل: في رأس المال وليس في السلف، وانما يؤدى عن رأس المال
،
ومعى
أنه قد قيل: هو الى أجله فاذا حل وقبضه أدى من
السلف، لأن لا يقدر على قبضه الا الى أجله