جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٢

-

62

-

قلت له: فاذا حال حول، وليس فى يده ما تجب فيه الزكاة وله سلف الى أجل لو حمله لوجه فيه الزكاة أعليه أن يزكي ما في يده في وقت زكاته؟

فاذا حل السلف زكى عنه أم ليس عليه زكاة فيما في يده حتى يحل السلف، وان لم يخرج عندى على قول من يقول: انه يلزمه في السلف الزكاة أن عليه أن يزكى ما في يده مما في يده، وكان الباقى لعله. وأخر الباقي أعنى زكاة السلف، وكذلك فى رأس المال اذا كان اذا جمله على ما في يده وجب فيه الزكاة فيعتبر في ذلك معى على هذا، فان وجب في الجملة أدى عن الجميع فى بعض القول، وعن ما في يده في بعض، ويخرج عندى على قول من لا يوجب في ذلك الزكاة حتى يحل السلف، فاذا حل واجتمع في يده ما تجب فيه فهنالك تلزمه فيه الزكاة في الجميع عندي على معنى ما يخرج عندي في معنى هذا القول

?

مسألة:

من كتاب أبى جابر: ومن كانت عنده تجارة يزكى عنها، أو ورق ثم ذهب ذلك حتى بقى معه شيء قليل أو كثير، ثم استفاد ما تمت به الزكاة؟

أعطى الزكاة مما بقى في يده، ومما صار اليه حتى يحول عليه

حول، وهو تجب فيه الزكاة.

?? …