جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٣

-

فصل

فيمن تجب عليه الزكاة في تجارة أو غيرها

وأراد أن يترك من ماله نفقته ومؤتته وكسوته

وعن أبي عبد الله: وعن رجل حوسب على زكاة دين له فطلب أن يطرح منه نفقته فلا يترك له على ما وصفت نفقة الا أن يكون لا مال له من الأصل، وانما ماله تجارة في يده، فان كان في يده طعام حاضر تلكت له نفقته الى وقت زكاته من قابل مما حضر في يده من الطعام

وان لم يوجد فى يده طعام الا ما كان له من الطعام على الناس وغيره

فلا يترك له شيء

* مسألة:

،

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وعن صاحب السلف والتجارة الذي تجب عليه في كل سنة فينظر فى ذلك ما يعلم أنه يقوم بكفاية مؤنته ومؤنة عياله، وضيف ينزل عليه من الحب البر والذرة والتمر للاكل وشراء السمك والصربة والدهن والحرص والملح، فيعزل ذلك لسنته، ثم يخرج الزكاة مما بقى فى يده من هذه التجارة من السلف زكاة، قلت: هل يجوز له ذلك على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت، فالذى وجدنا في هذا عن الفقهاء أنه يرفع نفقته ونفقة عياله، وأما الضيف فلم نعرف ذلك فى قولهم، ويزكي ما بقى، وهذا في الحب والتمر مما يكون فى يده من تجارته ويدخله الحب والتمر.

من السلف وغيره