الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٤مسالة:
من كتاب أبي جابر: والتاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطه على سعر البلد الذى هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول انه يكفيه ويكفى كل من يعول الى ثمرة أخرى، كذلك عن أبي على رحمه الله
من
!
وان لم يكن طعام ولم يكن الا دراهم والعروض، لم يترك لهم ذلك للنفقة شيء الا أن يقول: انه يحبس شيئا من الثياب الذي في يده لكسوته، أو شيئا من العبيد لخدمته، أو شيئا من الدواب لضيعته، والمتاع لبيته، فكلما قال: انه يحبس عن التجارة قبل وقت زكاته أو بعد، وفى نسخة أو بعدها مالم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ويؤدى الزكاة مما بقى، فان أراد بعد ذلك أن يرد ما حبس، ويدخله في تجارته، فلا زكاة عليه حتى يجيء وقت زكاته من قابل
مسألة:
ومن أخرج نفقته ونفقة عياله لسنة طعاما، ثم جاء شهره الذي يزكى فيه دراهمه أنه لا يخرج من ذلك الذى نحاه زكاة، ولا يحمله على ماله هذا في الطعام.
وأما الدراهم اذا نحا نفقته ستة دراهم، وجاء شهره أنه يحمل
ما نحاه من الدراهم لنفقته على ماله، ويخرج منه الزكاة وفرق بين.
الدراهم والطعام
?