جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٥

-

فصل

ذكر شراء الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض ويثمر النخل

الأسراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة، الأصل منها أنه اذا اشترى للتجارة أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، وان هذا النوع محمول بنفسه فى التجارة، وكذلك يخرج عندى ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثله قيمة الأصول وتبع له

وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها الزكاة بالسنة

من الثمار، فمعى أنه تختلف في ذلك:

فقال من قال: الزكاة فيه زكاة التجارة.

وقال من قال: زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل لمعنى التجارة، ويحمل على ماله من الثمار فى هذا المعنى، وهذا القول عندى.

وقال من قال: يزكي زكاة الثمار، ثم يدخل عليه زكاة التجارة اذا جاء وقت زكاتها، وثبت عروضا فى التجارة، واذا ثبت أن فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فاذا زكى زكاة الثمار فلا زكاة فيه، وان بقى

::

شيء حتى تنقل الى تجارة الى غيره أو يباع بذهب أو فضة، فان تلحقه أحكام الزكاة، ولو لم يرد به التجارة

}:

(م ه - جواهر الآثار ج 11)