الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٦مسألة:
66 -
قلت: وكذلك ان اشترى أصلا يريد به التجارة، فأثمر أيلزمه
أن يزكى عنه؟
قال: عندي أن عليه زكاة الثمرة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
**
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وكل من اشترى شيئا من الحرام والربا للتجارة، فربح فيه فانما الزكاة فى رأس ماله، وليس في الحرام، لأنه لا يجوز له وهو الأهله، وان كان خمرا أهراقها أو لحم خنزير دفنه.
* مسالة:
وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة في شهر معروف، فجاء محل وقت زكاته، وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، ومعه حب أو تمر أو غير ذلك يريد به التجارة، هل عليه زكاة؟
قال: اذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة قوم ما معه من الحب والتمر، وأخرج منه الزكاة اذا كانت قيمته تبلغ فيه الزكاة، ويحمل ما بقى معه من الدراهم عليه القيمة، ويخرج من جميعه الزكاة.
قلت: فان كان له دين على الناس لم يحل بعد، هل عليه أن مع القيمة أو مع دراهمه ويخرج منه الزكاة؟
يحسبه