الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٧-
67 - -
قال: ليس عليه زكاة فى الدين الذى لم يحل وقته، فاذا جاء وقت قبضه أخرج عنه الزكاة، ولو لم يقبضه اذا كان على مقدرة من قبضه، وان كان الدين الذى قد حل وقته على غائب، أو على معسر أو من تخاف مطله - نسخة مظالمه لم يكن عليه زكاة الا ما قبض منه.
قلت: فان كان الدين سلفا، وجاء وقت زكاته، هل يحسب رأس. ماله الذى له على الناس من السلف الى ما معه، وتخرج منه الزكاة، أم عليه أن يخرج الزكاة من الحب الذى من السلف اذا قبض الحب؟
قال: ان شاء أخرج الزكاة من رأس ماله، وان شاء أخرجها من الحب، وما كان من ذلك أوفر فهو أحب الينا
قلت: ما تقول فيمن له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين يحيط بماله، ان قضى دينه لم يبق معه ما تجب فيه الزكاة؟
قال: ان نوى قضاء دينه في سنته لم تكن عليه زكاة، وان كان لا ينوي قضاء دينه فى سنته فعليه الزكاة في جميع
مسألة:
ماله.
وقلت: فى رجل له تجارة يزكيها تجب في قيمتها الزكاة، وقد وجبت
عليه فيها الزكاة؟
ان عليه أن يحمل جميع
ما كان معه من ذهب وفضة وحلى،
وجميع
ما استفاد من غلته، أو جميع ما استفاد فائدة على تجارته تلك