جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٨

- M-

اذا حضر وقتها، ولو لم تكن تجارته تلك ذهبا وفضة، ولا فيها شيء من الذهب، ولا شيء من الفضة، فانه يحمل جميع ما في يده من الذهب والفضة، والدنانير والدراهم على تجارته تلك ويخرج من جملتها

الزكاة

فصل

في الركار

ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس الى الامام، أو الفقراء ان

لم يكن امام؟

فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول، وان كان سلاميا ولم يعرب ربه فهو للفقراء، وكنوز الجاهلية تعرف بعلاماتهم

والركاز لمن وجده فى أرض مربوبة أو غير مربوبة، ولا فرق بين أن يجده في دار الاسلام أو فى دار الشرك، ولا فرق بين أن يجده ذمى أو مصلى أو عبد أو حر أو صغير أو كبير، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسنة واجماع الأمة.

* مسالة:

ودفين الاسلام لا يسمى ركازا فى اللغة، ولا يحل أخذه، ويكون

لقطة وعليه تعريفه حولا، ثم يفعل فيه ما يفعل في اللقطة، وقال قوم اذا مضى حول صار ملكا للذي وجده تم.

: