جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٩

69 -

-

باب

ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله وفيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم

يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة والزكاة في الوصايا

بالحج وغيره

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المال

يحول عليه الحول يباع:

بعد أن

وكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به

المشترى على البائع

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: ان البيع فاسد، لأنه باع ما يملك ومالا يملك

والقول الثاني: أن المشترى بالخيار بين أن يرد البيع وبين أن يجيز البيع.

وقال أصحاب الرأى: هو الخيار ان شاء أخذ البائع حتى يؤدى

صدقتها، وان شاء أخذ مما في يد المشترى

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى من