الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٩69 -
-
باب
ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله وفيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم
يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة والزكاة في الوصايا
بالحج وغيره
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المال
يحول عليه الحول يباع:
بعد أن
وكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به
المشترى على البائع
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: ان البيع فاسد، لأنه باع ما يملك ومالا يملك
والقول الثاني: أن المشترى بالخيار بين أن يرد البيع وبين أن يجيز البيع.
وقال أصحاب الرأى: هو الخيار ان شاء أخذ البائع حتى يؤدى
صدقتها، وان شاء أخذ مما في يد المشترى
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى من
٣٬٣٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.