الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٠الاختلاف في المعنى، وذلك أنه يخرج معهم فى الزكاة قولان: أحدهما أنها شريكا فى المال وثانيهما أنها مضمونة فى ذمة رب المال، فعلى قول من يقول: إنها مضمونة في الذمة يثبت ولا حجة للبائع على المشترى، ولا للمشترى على البائع - نسخة البيع والزكاة على البائع لأنها في ذمته.
6
والذى يقول: ان الزكاة شريك فيخرج فى البيع قولان: أحدهما
أن البيع باطل، لأنه باع مال غيره فى صفقة واحدة وثانيهما أنه الزكاة ويكون للمصدق على هذا الخيار،
يثبت بيع
حصته، ويبطل
بيع
ان شاء لحق ماله من يد المشترى، وكان للمشترى الثمن على البائع
مسألة:
ومن غير كتاب الأشراف: وقيل فى الذى يشترى الماشية من الابل والبقر والغنم، ويشترط الخيار أو يشترطه البائع ويحول الحول في أيام الخيار أن الزكاة على البائع كان الخيار له أو للمشترى أولهما جميعا،
والله أعلم.
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: ومن باع ماشية قبل الحول لا يكون فراراً
عن الزكاة، كما أن الممتنع من الجماع لئلا يجب عليه الغسل لا يوجب ذلك فرارا من العبادة التي هي
الغسل