جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧١

- YI

-

فصل

فيمن يموت وله مال تجب فيه

الزكاة ولم يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة

وقال أيضا عن موسى بن على، والأزهر بن على رحمهم الله: في رجل مات بعمان وله مال بعمان، وله وارث بالبصرة، هل تؤخذ من المال الزكاة؟

فقال الأزهر بن على: تؤخذ الزكاة، ولا يسأل عن وارثه أعليه دين أم لا.

وقال موسى: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يسأل عن وارثه، فان كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة، وان لم يكن عليه دين أخذت منه

الزكاة

وقال أبو زياد: اذا مات قبل شهره أن المال لا يؤخذ منه شيء حتى يسأل عن وارثه، لعل عليه دينا، فان لم يكن عليه دين أخذ

منه الزكاة

مسألة:

*

وقال أيضا عن مسعدة بن تميم: في رجل مات وترك مالا من من قبل محل زكاته، فلا يزال المال بحاله، وقف حتى تحول زكاة الهالك، ويباع من الورثة رقيق أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة؟