الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٢-
أنه يحمل ما بيع على ما ترك الهالك، وتؤخذ زكاته جميعا
مسألة:
من كتاب أبى جابر: وقال أبو على رحمه الله: في رجل مات قبل وقت زكاته؟
ان قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتى يحول على كل واحد، وتجب عليه الزكاة، وان بقى مجتمعا لم يقسم حتى جاء وقت زكاة الميت، وتجب فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة
وقال: ان كان الذى ترك الميت طعاما للتجارة، أخرج ورثته مؤنتهم من الطعام لسنة.
وفي موضع آخر: أنه ترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله الى ثمرة أخرى، وان مات صاحب هذا المال قبل أن يحول على ماله حول، ولم يكن يؤدى الزكاة من ذلك، فلا زكاة فيه، ولو بقى سنين لم يقسم الا أن يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتى درهم يحول عليها الحول، أو يكون ممن يؤدى الزكاة من الورق، فما كان له من هذا الورق جملة على ما كان معه فى وقت زكاته مذ لزمته عن كل ذلك ـ وفى نسخة فأخرج زكاة ماله ذلك من
-
وقال بعض الفقهاء: اذا مات الميت قبل وقت صدقته، وترك مالا، وقد كانت الصدقة تجرى فيه فلا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار اليه