جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٣

-

—

وقال من قال: اذا بقى مجتمعا حتى يجئ وقت صدقته ففيه الصدقة، وبهذا الرأى نأخذ •

وأما اذا لم يجز فى ذلك المال صدقة من قبل، ثم مات صاحبه وصار للورثة، فلا صدقة فيه حتى تجب على الذي صار اليه ببعض الوجوه التي تلزمه الصدقة فيه، ولو بقى مجتمعا حتى يحول عليه الحول من صار الى الميت

مسألة:

منه: وقد قيل: ان اختصم قوم فى مال أنه لا زكاة فيه حتى يعلم لمن صح، ثم يؤدى ما لزمه فيه من الزكاة لما مضى.

*

مسألة:

ومنه: وكل مال لا وارث له فلا زكاة فيه، وقيل: في رجل مات وترك مالا وولدا عبدا مملوكا فلا زكاة فى ذلك المال حتى يشترى العبد، لعله حتى يعتق العبد، ويصير اليه المال، ويحول عليه الحول مذ ملكه، وهو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون الزكاة فيه، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين الا أن يكون قد كان يؤدى الزكاة، وفى نسخة الا أن يكون الميت يؤدى الزكاة من ذلك المال، ثم بقى مجتمعا حتى جاء وقت زكاته، ففيه الصدقة اذا كان له ورثة. انقضى

**

مسألة:

قال أبو عبد الله: اذا مات رجل وله زرع لم يحصد؟