الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٤-
-
فانه تجب فيه الصدقة الا أن يقسم شجرا، وان مات بعد الحصاد فقد وجبت فيه الزكاة حبا، ولم يملك الوارث منه الا تسعة أعشار.
فان مات رجل قبل أن يحصد، أو مات وقد صرم قبل أن يدرسه فأوصى بدين عليه أن يقضى من زراعته، فلما داسه الورثة بلغ ثلاثمائة صاع أو أكثر، واذا أخذ كل واحد ميراثه لم تجب عليهم زكاة؟
قال: الزكاة واجبة فيما خلف الميت
مسالة:
من كتاب أبى جابر: وان أدى رجل زكاة ماله خمسة دراهم، ثم مات وخلف مالا كثيرا، وصح أن ذلك المال كان يملكه يوم أدى زكاته كله خمسة دراهم فان الزكاة تؤخذ من ذلك المال الذي صح
وان
يخرج زكاته
بيع له رثة أو شيء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذي
-
وفى نسخة حتى تنقطع الزكاة
قصل
ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه اذا صح أن هذا المال بعينه بزكاته لم يؤدوا منه، وقد وجبت وصح ذلك باقرار من رب المال أو بينة، فيخرج في معاني