الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٥Yo
-
قولهم عندى على قول من يقول ان الزكاة شريك ثابتة في المال مخروجة على وجهها، وما بقى فهو على الورثة أوصى بذلك أو لم يوص
وعلى قول من يقول: انها مضمونة في الذمة عليه، فان أوصى
بانقاذها ففى ذلك معنا اختلاف:
فقال من قال: تثبت من رأس المال.
وقال من قال: من الثلث
وان لم يوص بها، وكذلك اذا صحت عليه فالذي يقول انها من رأس المال، فهى عليه أوصى بها أو لم يوص بها، لأنه دين متعلق
عليه
ذلك
وعلى قول من يقول: انها من الثلث، فلعله حتى يوصى بانفاذ
وقد يوجد في بعض قولهم إنها مقدمة سائر الوصايا الا ما هو مثلها من اللوازم اذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتداء باللوازم منها.
وقال من قال: كل الوصايا فى الثلث اذا ثبتت من الثلث كلها
* مسالة:
من كتاب قواعد الاسلام: واختلفوا اذا مات بعد وجوبها:
٣٬٣١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.