جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٦

-

-

فقيل: يخرج من الكل وهو قول أكثر أهل العلم.

وقيل: ان أوصى بها أخرجت من الثلث، والا فلا شيء على

الورثة، والله أعلم. رجع.

فصل

الزكاة في الوصايا بالحج وغيره

مسألة:

ورجل دفع الى رجل ألف درهم، وأوصاه ان حدث به الموت، فادفع هذه الدراهم الى عشرة أنفس، فطال حبسها عند الوصى بعد

موته، أيؤدى عنها زكاة؟

قال: ليس عليه أن يؤدى عنها

مسألة:

سألت محبوب بن الرحيل رحمه الله، عن رجل أوصى للحج بمال

فمكث عند الوصى عشر سنين، هل عليه زكاة؟

قال: نعم على كل مال موضوع زكاة

ومن غيره: قال: وقد قيل انه اذا كان مال معين بعينه يوصى

به في شيء من البر لم يكن فيه الزكاة