الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٦-
-
فقيل: يخرج من الكل وهو قول أكثر أهل العلم.
وقيل: ان أوصى بها أخرجت من الثلث، والا فلا شيء على
الورثة، والله أعلم. رجع.
فصل
الزكاة في الوصايا بالحج وغيره
مسألة:
ورجل دفع الى رجل ألف درهم، وأوصاه ان حدث به الموت، فادفع هذه الدراهم الى عشرة أنفس، فطال حبسها عند الوصى بعد
موته، أيؤدى عنها زكاة؟
قال: ليس عليه أن يؤدى عنها
مسألة:
سألت محبوب بن الرحيل رحمه الله، عن رجل أوصى للحج بمال
فمكث عند الوصى عشر سنين، هل عليه زكاة؟
قال: نعم على كل مال موضوع زكاة
ومن غيره: قال: وقد قيل انه اذا كان مال معين بعينه يوصى
به في شيء من البر لم يكن فيه الزكاة
٣٬٣١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.