الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٧-
YY
-
*
مسألة:
وعن رجل أوصى بحجة فى ماله، وأن وصيه باع من ماله بأربعمائة در هم، فدفعها الى رجل يحج بها، قلم يحج بها الرجل حتى خال عليها حولان أو ثلاثة، هل فيها زكاة؟
فلا أرى زكاة اذا كان قد أعطاها من يحج بها، وان لم يخرج الرجل حتى يحول عليها حولان أو ثلاثة، فلا زكاة فيها
مسالة:
على نسق مسائل أرجو أنها عن أبى الحسن رحمه الله: وسالته عن رجل أوصى بوصية، وجعلها في شيء محدود من مالة، فباع الوصى ذلك الشيء أو الورثة، وبقى فى يده حتى حال عليه الحول ان في ذلك الزكاة اذا كان من وصايا البر كلها من وصية الأقارب وغير ذلك من وصايا البر؟
قال: وليس ذلك بمنزلة من جعل دراهم محدودة جعلها وصية وميزها، وجعلها في حج أو غير ذلك، لأن تلك الدراهم اذا ميزها فليس
فيها زكاة
:
وقال غيره: أن ليس فيها زكاة وهى وصية محدودة بمنزلة
الدراهم التي يميزها الوصى
٣٬٣١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.