جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٨

78 -

مسالة:

*

من كتاب أبى جابر: وأما من هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب البر للمسلمين، أو للشهداء أو للفقراء؟

فاذا ميز الهالك ذلك قبل موته فلا زكاة فيه، ولو كثر وبقى على ذلك ما بقى لم ينفذه.

وأما أن أوصى به فى ماله فميزه الورثة أو الوصي أو السلطان، وبقى على ذلك حتى حال عليه حول، وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، ثم كلما حال عليها حول آخر أخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك

له

فان نفذ الثلث فى الوصايا فلا زكاة فى الحجة ولا غيرها، وان أخذ المصدق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه فعلى المصدق أن يرد ذلك، وان تلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة في وقت ما وجبت بقى ما نقص من ثلث مال الوصايا على نقصانه، ولم يكن على المصدق رد لأنه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له

وان قبضها رجل يحج بها وضمنه اياها الورثة أو غيرهم مما يلى ذلك؟

فلا زكاة عليهم فيها أو فيما قبض منها، وعلى الذي قبض على هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك اذاحال عليها عنده حول وهو يتم

فيه الزكاة