الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٩-
وان كان لم يأخذها بضمان، وانما أخذها على أنها عنده للورثة، وهو يحج، وهو اذا حج أعطوه، وان كانت الحجة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه هو فى هذا، والزكاة على الورثة على ما فسرنا في أول المسألة.
ومن جامع أبي الحسن: وكل مال للفقراء أو للحج اذا ميز ذلك الهالك، فلا زكاة فيه وقد اختلف في المال الذي للحج
اذا
ميز ذلك
الوصى والورثة:
فقال قوم: فيه الزكاة.
وقال قوم: لا زكاة فيه، لأنه فى الحجة، فلو لم يبق ثلث يؤدى منه الذي أخرج منه الزكاة لم يكن يخرج منه زكاة غير الثلث الذي فيه الحجة لم يكن يخرج منه الزكاة، ولو أخرج من الحجة زكاة ونقصت انفاذ الحجة كما أوصى، ولم يكن ثلث كان على الوصى ضمان ذلك
عن
رجع
مسألة:
ما تقول فى امرأة أوصت بوصية، وجعلت وصيا، وجعلت في يد الوصى شيئا من الذهب أو الفضة، ولم يتفق انفاذ الوصية الى أن حال على الذهب والفضة حول أو حولان أو أكثر، وهو على الشركة، أتجب فيه الزكاة أم لا؟