جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٠

---

وان وجبت فيه الزكاة أعلى الوصى اخراجها، أو على المورثة، وان كان الوصى لا يأمن الورثة ان أخبرهم بذلك كيف يصنع؟

الذي عرفت أن من أوصى بوصية مثل الحج أو ما يشبهه، وميز الوصى الذي أوصى بذلك فى حياته، وجعله وصية لم يكن في ذلك زكاة، وإن أوصى بذلك في ماله، وميزه الورثة بعد موته كان في ذلك الزكاة إذا حال عليه الحول أو جاء وقت زكاة الورثة حملوه على مالهم وعليهم أن يتموا ذلك الذى نقص من الوصية من ثلث مال الهالك،

فاذا نفذ الثلث ولم يبق شيء لم يكن فى ذلك زكاة، والله أعلم

6