الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨١-
- AL-
باب
ذكر المال الذاهب والمنسي والدين والتارك بركاته وذكر اخراج الزكاة اذا أمكن اخراجها فلم يفعل حتى هلك المال وفيمن ميز زكاته فتلفت قبل أن تصير الى أهلها وفي ذكر الزكاة يخرجها المرء فتضيع وفى زكاة الثمار اذا هون في حصادها وفي دراكها وما أشبه ذلك
وعن رجل له دراهم وذهب يؤدى زكاتها في كل سنة، ثم ذهب شيء مما كان يؤدى زكاته فى جملة ماله فلم يقدر عليه الى أن خلا له سنتان أو ثلاث أو أربع سنين، ثم وجده بعد ذلك أيلزمه زكاة لما مضى من السنين، أو ليس عليه ذلك؟
قال: معى
أنه يختلف فيه:
ففي بعض القول: أن عليه الزكاة لما مضى من السنين
وفى بعض القول: انما عليه الزكاة فيما مضى لسنة، ثم يستقبل زكاته لوقته اذا حال
وفى بعض القول: انه كأنه مستفاد، وعليه الزكاة على سبيل
•
ما يكون فى الفائدة، فليس عليه فيه شيء حتى يحول وقت زكاته (م 6 - جواهر الآثار ج 11)
٣٬٣٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.