الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٢مسألة:
-
، 82 -
-
وسألته عن رجل عنده مائتا در هم لم يزكها حتى خلا له خمسون
لا استفاد غيرها ولا نقصها، ما يلزمه؟
قال: معى
أنه قيل فيه باختلاف:
سنة
6
قال من قال: عليه زكاة كل سنة للدراهم تامة ما لم يعرف زكاتها أو ينقص عما تجب فيه الزكاة
وقال من قال: انما عليه زكاة سنة واحدة لأن حجة صاحب هذا الرأى أنها اذا خرجت منها الزكاة سنة فقد نقصت عن المائتي درهم
ولا زكاة عليه فيها
**
مسألة:
وعن رجل تاجر في بعض سواحل عمان، حيث يجرى عليه حكم المسلمين، فأخذ بزكاة تجارته، فقال: لى رأس مال في البحر مائة ألف درهم، هل تؤخذ منه زكاة ماله الذى فى البحر على قوله أم تؤخذ زكاة ما في يده خاصة؟
قال: معى
أنه قيل اذا كان المال غائبا عنه أنه يختلف في ذلك:
فقال
من
قال: يؤخذ منه ذلك
٣٬٣٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.