جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٢

مسألة:

-

، 82 -

-

وسألته عن رجل عنده مائتا در هم لم يزكها حتى خلا له خمسون

لا استفاد غيرها ولا نقصها، ما يلزمه؟

قال: معى

أنه قيل فيه باختلاف:

سنة

6

قال من قال: عليه زكاة كل سنة للدراهم تامة ما لم يعرف زكاتها أو ينقص عما تجب فيه الزكاة

وقال من قال: انما عليه زكاة سنة واحدة لأن حجة صاحب هذا الرأى أنها اذا خرجت منها الزكاة سنة فقد نقصت عن المائتي درهم

ولا زكاة عليه فيها

**

مسألة:

وعن رجل تاجر في بعض سواحل عمان، حيث يجرى عليه حكم المسلمين، فأخذ بزكاة تجارته، فقال: لى رأس مال في البحر مائة ألف درهم، هل تؤخذ منه زكاة ماله الذى فى البحر على قوله أم تؤخذ زكاة ما في يده خاصة؟

قال: معى

أنه قيل اذا كان المال غائبا عنه أنه يختلف في ذلك:

فقال

من

قال: يؤخذ منه ذلك