جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٣

-

وقال من قال: يؤخذ منه ما فى يده، والمال الغائب يختلف فيه

عندى.

مسألة:

ومن جواب أبا سليمان حفظه الله: ما تقول رحمك الله في رجل أعطى رجلا بضاعة مثل ثياب أو غيرها من العروض، على أن يشترى. له خادما، ثم جاء وقت محل زكاته، والرجل غائب خلف البحر، ولم يدركان اشترى بها من أمره أم لا، فأخر زكاة البضاعة وزكاة بقية ماله، ثم قدم الرجل وقد اشترى ما أمره به، ثم انه لقى الرجل وسأله أى حين مشترى الخادم فعرفه، فكان ذلك قبل محل زكاته أو بعده، هل يقبل قوله كان ثقة أو غير ثقة، وكذلك ان كان اشترى غلاما وجارية بتلك البضاعة، وكان صاحب البضاعة انما يريد بالجارية

لخدمة بيته أيزكى اليوم ثمن قيمة الغلام أم يزكي عن الجميع؟

فعلى ما وصفت، فاذا جاء وقت محل وقت زکاته زكى ماله ما كان قادرا عليه منه، وليس عليه فيما غاب عنه زكاة اذا أشكل أمر ما غاب عنه من ماله، ولم يعرف ما حاله سالم أم قد تلف، فان اليه ماله بعد وقت محل زكاته فعليه أن يزكيه رجع

وما كان من العبيد للخدمة وصح معه أنه اشترى له قبل محل زكاته فليس عليه فيه زكاة

وما كان منه للتجارة فعليه فيه الزكاة عن رأس ماله، والقول في

العبد والجارية ما قاله المشترى فيهما، والله أعلم بالصواب