جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٤

-

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ومن كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك التجارة، فبقى سنين لا يخرج زكاته وهو معه؟

فانه يزكى عنه لتلك السنين، فان استوى سعره والا أخرج زكاة

كل سنة بقيمة سعره فيها

مائتا

ومن غيره: قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا فيمن من كان معه درهم، فلم يزكها حتى خلا خمسون سنة:

فقال من قال: فليس عليه الا زكاة سنة واحدة

وقال

من

قال: ينفذهما ولا يتبع بشيء.

وقال من قال: انه يتبع بما فضل عليه من السنين، لأنه

مضمون عليه

مسألة:

ويوجد في جامع عبد الله بن محمد بن بركة، واختلف أصحابنا في

زكاة المال اذا خفي مكانه،

ولم يعلم صاحبه أين دفنه أو جهل معرفة من كان استودعه، ثم وجده بعد سنين كثيرة، وقد كانت الزكاة تجرى فيه أو لم تكن الزكاة تجرى فيه قبل ذلك وهو نصاب تام أو أكثر

من ذلك.