الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٥85
-
وكذلك قولهم فى المال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة
حتى يأتي عليه زمان، لا لعله
يرجو
يرجوه صاحبه بعده، ثم
يرجع اليه
وكذلك الدين نسخة للدين يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه،
أو على فقير أو من جحده وحلف عليه، وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى، ثم الى أربابها بعد ذلك.
فقال بعضهم: عليهم زكاة سنة واحدة، ولا زكاة عليه فيما مضى
من السنين
وقال بعضهم: عليه لكل سنة مضت زكاتها، ولو كان في الاستخراج استفراغ الجميع
وقال آخرون: عليه كل سنة خلت الا مقدار الزكاة التي وجبت فيها، لأنها حق للفقراء فيه الى أن تصير الى حد النصاب، ثم لا زكاة فيه بعد ذلك، والأول أشيق الى نفسى.
مسألة:
ومن كان له مال غائب عنه، فلا زكاة فيه حتى تصبح عنده سلامته
في وقت قد لزمه فيه زكاته فيعطى الزكاة
* مسألة:
ومن غيره: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وسألت عن
٣٬٣٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.