الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٨M
-
أقامه جماعة المسلمين، فتلفت من يده لم يكن عندى على صاحب الزكاة ضمان، واما ان كان رسولا أرسله هو بزكاة الى أحد بعينه، كان الرسول ثقة أو غير ثقة، فتلفت الزكاة من يده كان عليه الضمان عندى.
مسألة:
*
ومن غيره: عن أبي الحسن رحمه الله: وسألته عن الذي يبعث بزكاته ثقة الى فقير ليسلمها اليه أو الى الامام أو الى الوالى فتهلك قبل أن تصير الى الفقراء أو الامام أو الوالى؟
قال: هو ضامن لها ما لم تصل اليهم.
قلت: فان أعطى زكاته رجلا ثقة، وقال له: سلمها الى أهلها وآمنه على ذلك وهو في عصر امام أو غير امام، فهلكت في يد الثقة، هل عليه
غرم
قال: ليس عليه غرم، وقد أجزأت عنه.
قال: وأما ان كان سلمها الى رسول الامام أو الوالى فقبضها الرسول،، ثم ضاعت من يد الرسول قبل أن تصل الى الامام، فانها
تجزيه عن زكاته، ولا ضمان عليه في ذلك
مسألة:
وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة وهو بأرض الاسلام، وأخرج