الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٩89
-
زكاته وميزها عن ماله، وكان فى حين ذلك قادرا على تسليمها الى من يبرئ بتسليمها اليه منها فى قول من يقول: انها تجب لأهل القبلة، فذخرها لغائب يرجو أوبته لأجر فى قرية غير قريته فتلفت، هل يضمنها؟
قال: معى
أنه ضامن لها ان لم يكن له عذر •
قلت: فان كان انما ذخرها لولى لأنه لم يجد وليا حاضرا؟
قال: أما فى عامة قول أصحابنا، فانه يضمن اذا تلفت قبل أن يدفعها الى أهلها، وأما ما ذهب اليه أصحابنا من أهل خراسان أنها لا الا الى ولى، فانه لا يضمن كما قد قيل فيمن كان في أهل الحرب فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من فقراء المسلمين من سلمها اليه حتى تلفت، وهو بأرض الحرب أنه لا ضمان عليه
تدفع
قلت له: أرأيت ان كان فى أرض الاسلام، فوجبت عليه فلم يجد من يدفعها اليه من أهلها حتى تلفت أتراه بمنزلة الذي كان بأرض الحرب
فلم يجد حتى تلفت؟
قال: هكذا معى.
قلت له: فان ميزها فى يده فتلفت، هل يضمن؟
عندى أنه اذا كان ينتظر بها الامام أو أعوان الامام العدل فتلفت فلا ضمان عليه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا اذا لم يكونوا بحضرته، ولم يقدر على تسليمها اليهم الا بانتظارهم