الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٠-
قلت: فعلى قول من يقول: لا يجوز له أن يسلمها الا الى ولى فميزها ينتظر بها الولى فتلفت؟
قال: عندى أنه لا ضمان عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا على
هذا القول
•
قلت: فان كان ينتظر بها ضعفاء هم أحق بها من الحاضرين، هل يضمن الزكاة على هذه الصفة؟
قال: عندئ أنه اذا كان يبرى بتسليمها الى الحاضرين فأخرها
ختلفت، فمعى أنه يختلف في ذلك:
فقيل: عليه الضمان
وقيل: لا ضمان عليه.
* مسالة:
رسول
ومن ميز زكاته ليدفعها إلى الوالى أو الفقراء أو بعثها مع له إليهم فتلفت قبل ذلك فهو لها ضامن من غارم، وان سلمها الى الوالي أو الى رسوله فقد برئ منها ولو تلفت من عندهم
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وعمن كال حبه فبلغ الزكاة فكال زكاته وميزها، ثم تلفت بغصب أو حرق أو سيل يبرئ منها
أم لا؟
٣٬٣٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.