جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

-

مسالة:

أكملت

ومنه: وفى امرأة تعمل طعاما لمسجد ليأكله الناس يوم الحج، فلما من عمل الطعام، وصنعت الطعام فى بيتها، وخرجت من البيت، دخل كلب وأكل من الطعام شيئا أيلزمها ضمان أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا تركت هذا الطعام في حفظ لا ضمان

عليها، والله أعلم.

مسألة:

وسألته شفاها عن المرأة اذا كان لها عبد أيجوز لها وله أن يمسها وتمسه لغير شهوة، وكذلك يجوز لهما أن يأكلا جميعا عند بعضهما بعض أم لا؟

قال: فى ذلك اختلاف، وأكثر القول بمنزلته ذي محرم منه

قلت له: وان لم يكن لها خالصا؟

قال: ففى ذلك أيضا اختلاف، وأكثر القول لا يجوز اذا لم يكن لها

خالصا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف صبيا يتيما يرضع أيجوز عليه الحق أن يستأجر أم اليتيم لرضاعته اذا طلبت ذلك أم لا؟

في ذلك اختلاف.

قلت له: وما يعجبك أنت؟