جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

قال: لا يستأجرها الا بأمر الحاكم.

قلت له: وان كان قد فعل؟

قال: لا يلزمه ضمان، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته عمن سرق أو غصب ثوبا أو حبا أو غزلا أو تمرا أو ما أشبه ذلك، وذهب من يده ثم تاب، وأراد الخلاص أيكون مخيرا في القيمة والمثل أم لا؟

قال: المخيار للذى له الحق ان أراد المثل أو القيمة، ويلزم الذي عليه الحق أفضل القيمتين اذا أراد هو الخلاص، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وسألته عن المواصلة للتعزية غير الأرحام تلزم فيها

المكافآت أم لا؟

قال: لا يلزم ذلك، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن أكرى جمالا، وقال الجمال: هذا الشداد عقبت عليه من بيت فلان، والشداد محدد به فوق الجمل، وركب هذا الرجل فوق الشداد، أيلزم الراكب ضمان أم لا؟

قال: يلزمه الضمان بقدر ما استعمل الشداد، والله أعلم.

(م 3 - جواهر الآثار جـ 2)

-