جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩١

-91.

قال: في هذه المسألة اختلاف كثير منهم من قال اذا كالها لزمه اخراجها، ولا يبرئ الا بأدائها الى من وجبت له

من ذلك

وقال آخرون: لا شيء عليه، ويبرئ مالم يفرط في ذلك أو

يتعدى

وقال آخرون: انه أمين، فان تعدى ضمن، وفى موضع وقال آخرون: اذا كالها على أن يحملها الى منزله فضاعت ضمن •

وقال آخرون: لا ضمان عليه

قلت: أرأيت ان ترك حبه فى الجنور لم يكله، أو ثمرة في المصطاح صبيا لم يكله، وفى مثله تجب الزكاة ثم تلفت تلزمه زكاة ذلك أم لا؟

قال: لا زكاة عليه اذا لم يكله وتلف الجميع، ولم يعلم كم وجب

عليه من ذلك زكاة.

فصل

ذكر الزكاة يخرجها المرء فيضيع منه

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: يخرج في معاني قولهم لعله أراد أصحابنا أن الزكاة اذا وجبت مضمونة فى الذمة، وعليه اخراجها فان أخرجها أدى عن نفسه، وان لم يخرجها حتى تلفت وتلف ماله ميزها أو لم يميزها بعد أن يقدر على اخراجها، فلا يخرجها فهو ضامن لها بأى