الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٣93
--
الا أن لا يقدر على أدائها بوجه، ولا يحدث فيها حدثا فقد مضى القول
في ذلك
مسألة:
قلت: فرجل ميز زكاته، وكان بحضرته فقراء أجزاه لو أعطاهم زكاته فتركها ينتظربها فقراء أفضل من أولئك فتلفت، هل عليه ضمانها؟
قال: معى أن فى ذلك اختلافا، فان كان ينظر بذلك اماما أو أحدا يلى أمر الصدقة عن الامام ممن لا يجزيه أن يدفع ذلك الى غيره فتلفت لم يلزمه في ذلك شيء عندى •
قلت له: فان كان يأخذ بقول من لا يعطيها الا ولى، ولم يجد
بحضرته وليا فتلفت؟
قال: معى
أنه لا ضمان عليه
في زكاة الثمار اذا هون فى حصادها وفي دراكها
وسألت زيادا عن نخل أينعت فلم يجذها صاحبها حتى تلفت، أو كانت في مصطاح فتلفت قبل أن تكال أنه لا ضمان عليه في الصدقة
ومن غيره: وقد قيل اذا كان على قدرة من كيلها أوجدها ولم يحل بينة
٣٬٣٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.