الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٤-
94
وبين أداء الزكاة أو من يمنعه ففيه عليه الزكاة، وذلك حق الله ليس له أن يمنعه، وله أن يفعل فى ماله ما شاء، وذلك على قول من يقول انه ضامن للزكاة، وأن الزكاة ليست بشريك
وأما الذي يقول انها شريك ثان فما لم يكل ذلك ويأخذه فلا ضمان
عليه في الزكاة
مسألة:
وسئل عن المزروع متى تجب فيه الزكاة اذا نضج وأدرك أو اذا
سد أم اذا ديس وصار حبا؟
حصد
قال: معى
أنه
يجب فيه الزكاة اذا أدرك الزرع فأكلته الدواب،
هل يلزم صاحب الزرع ضمان الزكاة فيما أكلت الدواب؟
قال: معى
فيما ضيع من الزكاة
أنه اذا وجبت عليه الزكاة فضيعها كان عليه الضمان
قلت له: ويجوز للرجل صاحب الزرع أن يقسم الزرع ويأخذ مقدار حقه، ويدع في الأرض من الزرع بعد ادراكه بمقدار الزكاة أم عليه أن يحصد الجميع؟
قال: معى أن عليه أن يؤدى أمانته الى أهلها
قلت له: فهل له أن حصد هذا الزرع ويقسمه سنبلا مقدار الزكاة منه سنبلا الى الفقراء ويكون بهذا مسلما ما يلزمه من الزكاة أم لا؟