جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٥

أنه اذا سلم ما تجب عليه بحكم أو احتياط فليس عليه

قال: معى عندى أكثر من ذلك

مسألة:

من جواب محمد بن سعيد، الى رمشقي بن راشد وقلت: ما صفة دراك الزراعة؟

فعلى ما وصفت أما دراك البر والذرة فاذا أدرك الأكثر من ثمرة البر والذرة، وكان الأكثر من ثمرتها المدرك فذلك ادراك، وكذلك كل ما كانت ثمرته تصرم من وقت واحد.

وأما كل ما كانت ثمرته تأتى شيئا بعد شيء فلا يقع الدراك على الجملة فى وقت واحد، وانما يقع الدراك من ذلك على كل ما أدرك منه مثل القطن والباذنجان والقثاء والأترنج وسائر ذلك من الأشجار والثمار، فالقول فيه على هذا الا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار والثمار لا يدرك حتى يدرك كله من وقت واحد، وتلاحق فالقول فيه كما لك على حسب هذا عرفنا، والله أعلم بالصواب

وصفت

*

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقال في زرع تلف بعد ادراكه، وقد كان تجب في جملته الزكاة، وبقى منه بقية لا تجب في مثلها زكاة؟

ان فيها الزكاة ولو قل ذلك.