الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٦معني
باب
في ذكر تعجيل الزكاة وفى تقديم الزكاة قبل وقتها وفيمن أدى بعض زكاته وبقى منها بقية أو أعطى أكثر من زكاته وحبسها لسنة أقبلت أو لم يخرج زكاته وفى
الزكاة اذا أخذت بغير دفع من ربها ومعانى ذلك
بسم
الله الرحمن الرحيم
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا الاختلاف فى تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها:
فقال
من قال: لا يجوز ذلك، وان فعل لم يجزه بحال
وقال من
قال: يجزيه ذلك اذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر والشهرين
ورأى وقت حاجته
قال: يجزيه اذا كان في اذا كان في يده من المال ما تجب فيه الزكاة،
وقال من وأدى عنه في سنته تلك.
وان أدى قبل دخول السنة لم يجز عنه على حال، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا بينهم
وقال من قال منهم: ان كان أداؤه ذلك الى لامام أجزأه ذلك قبل الحول، وان كان الى الفقراء لم يجزه لأن الامام اذا حال عليه الحول
٣٬٣٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.