الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٧-
ووجبت الزكاة كان أولى بها دون غيره، لأنه لا يستحيل أمره من فقر الى غنى، لأنه ولو مات لم يكن مستحيلا عن حال ما يجب له فيه من قبضها، وانما قبضتها على معنى ما يستحق قبضها لله، لا لحال فقره ولا لنفسه.
مسألة:
من غير الكتاب: ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: ورجل أعطى رجلا حبا قبل الحصاد، حصاد الثمرة، وهو ضعيف، ثم حصد ثمرته فقلت: أله أن يحسب ذلك من الزكاة؟
فعلى ما وصفت فاذا أدركت الثمرة فقدم الفقير حبا مثل حبها وحسبه من زكاته جاز ذلك، وأما ان كان قبل ادراك الثمرة ثم حسبه مما عليه من بعد ذلك من زكاته فلا يصلح ذلك، وان كان أكثر الثمرة قد نضج فقد جاء وقت دراكها
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله، وذكرت فيمن عليه الزكاة، فيعطى زكاته قبل وقته بشهرين أو ثلاثة، قلت: هل يجوز له ذلك؟
فنعم اذا رأى من الفقراء حاجة جاز ذلك.
عن أبي سعيد رحمه الله، فيما أحسب: وأما الذي يعطى من الزكاة عن الثمرة قبل أن تدرك فمعى أنه يختلف في ذلك:
م 7 - جواهر الآثار ج 11)