جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٨

قال من قال: لا يجوز أن يعطى من الزكاة عن الثمرة حتى تدرك وتجب فيها الزكاة

وقال من قال: يجوز قبل الدراك بالشهر والشهرين للحاجة، واذا أعطاه ذلك من الزكاة على قول من يقول بذلك نفذت الزكاة وانحط عنه

ذلك اذا وجبت عليه

* مسالة:

من كتاب أبي جابر: وجاء في الأثر في فقير مر بقوم، وقد بلغت زروعهم، ولم يحصدوها أن لهم أن يعطوه من طعامهم، ويحسبوه من زكاة زروعهم، وأما ان أعطوه دراهم فلا وكذلك رأينا

ومن غيره: وقال من قال: انه من قدم زكاة الورق قبل محل

زكاته أنه لا تسقط عنه فقد قيل ذلك وهو معنا أكثر قول أهل العلم وقد قيل: انه يجزيه اذا كان قبل محل زكاته بشهر أو شهرين، ومعنا أنه لا يجوز لأنه فريضة وجبت ولم تؤد قبل وجوبها، ولا تؤدى الفرائض الا بعد وجوبها.

ويوم أدى ذلك لم يكن فريضة لزمته ثم لزمته ولم يؤدها

،

ومن كتاب قواعد الاسلام: وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق للمساكين؟

فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت،