الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٩99 -
ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الوقت على جهة التطوع، وقد احتج أصحاب القول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، والله أعلم. رجع الى
كتاب بيان الشرع.
فصيل
في تقديم الزكاة قبل وقتها
ومما قيد عن محمد بن سعيد، وسألته عن رجل كان تجب عليه الزكاة في معروف من شهر معروف، فدخل أول الشهر وكان وقته يوم في يوم في وسطه، وكان عنده فقير محتاج الى الزكاة، هل له أن يعطيه قبل يومه التي كان يزكي فيها؟
قال: معى
أنه قد قيل له ذلك أن يقرضه لوقت حاجته
وقال من قال: ليس له ذلك حتى يأتي وقت يومه الذي يزكي فيه.
ويعجبني قول من أجاز ذلك اذا كان المعطى له مستحقا للزكاة، وان دخل وقت زكاته والمعطى له مستغن عن الزكاة كان عليه أن يؤدى
زكاته
وقد اختلف فى غناه الذى يجب على صاحب الزكاة من أجله أن يؤدى
زكاته، ولا تجزيه ما سلم اليه:
فقال من قال: انه ان كان غناه ذلك من سبب الزكاة التي سلمها