الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٠اليه لم يكن ذلك غنى منه، ويجزيه ذلك أن يقاصصه، وان كان غناه
من غيرها فلا يجزيه.
وقال من قال: انه غنى على كل حال، ولا يجزيه.
قلت له: فاذا أعطاه ذلك ودخل عليه وقت زكاته، والمعطى مستحق لذلك، هل يجزيه أن يعتقد أن الذى صار اليه مما يلزمه من الزكاة ولا مقاصصة عليه؟
أنه يجزيه ذلك ولا مقاصصة عليه اذا أعطاه على النية
قال: معى أن هذا الذى يعطيه عما يلزمه من الزكاة إذا لزمته
!:
قلت له: فان أقرضه ذلك على أنه أن دخل وقت زكاته قاصصه بذلك:
هل يجزيه ذلك؟
قال:
معي أنه لا يجزيه ذلك حتى يقاصصه به اذا وجبت عليه
الزكاة، ويجزيه ذلك عندى، ومعى أنه قد اختلف والمقاصصة:
فقال من قال: ان ذلك لا يجزيه الا أن يرد عليه الدراهم ثم
حينئذ تقاصصه بها.
وقال من قال: يجزيه ذلك اذا قاصصه.
مسالة:
وسألته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول
٣٬٣٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.