جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

34

-

مسألة:

وسألته فيمن قال لآخر: أعطنى أثر ماء فى النهار، وأنا أعطيك

أثرى في الليل أيجوز ذلك أم لا؟

قال: هذا لا يجوز اذا تشارطا، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفيمن دخل بيت رجل باذن زوجة صاحب البيت، ووضعت له طعاما، أيجوز أن يأكل منه أم لا؟ وفى الاطمئنانة أن ذلك من مال زوجها، ولم يدل الداخل على الزوج؟

قلل: أما في الحكم كل أولى بما في يده، وأما في التنزه فيعجبني

أن لا يأكل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته فيمن وجد شيئا من الآنية، ولم تعرف لمن هي، ولا من وضعها، ثم استقبضها صاحب البيت، وتركها في البيت، وتغافل عن حفظها، ثم لم يجدها أيضمن أم لا؟

قال: ان كان يدخل بيته الأمين وغير الأمين، فيلزمه الضمان والضمان للفقراء، وان كان لا يدخل بيته الا الأمين، فلا ضمان عليه،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وسألته هل يجوز أن يبرز غير الشارى لصلاة العيد

بسلاح أم لا؟