الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤-
34
-
مسألة:
وسألته فيمن قال لآخر: أعطنى أثر ماء فى النهار، وأنا أعطيك
أثرى في الليل أيجوز ذلك أم لا؟
قال: هذا لا يجوز اذا تشارطا، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفيمن دخل بيت رجل باذن زوجة صاحب البيت، ووضعت له طعاما، أيجوز أن يأكل منه أم لا؟ وفى الاطمئنانة أن ذلك من مال زوجها، ولم يدل الداخل على الزوج؟
قلل: أما في الحكم كل أولى بما في يده، وأما في التنزه فيعجبني
أن لا يأكل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته فيمن وجد شيئا من الآنية، ولم تعرف لمن هي، ولا من وضعها، ثم استقبضها صاحب البيت، وتركها في البيت، وتغافل عن حفظها، ثم لم يجدها أيضمن أم لا؟
قال: ان كان يدخل بيته الأمين وغير الأمين، فيلزمه الضمان والضمان للفقراء، وان كان لا يدخل بيته الا الأمين، فلا ضمان عليه،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وسألته هل يجوز أن يبرز غير الشارى لصلاة العيد
بسلاح أم لا؟
٣٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.