الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠١-
11 -
أو كان يزكيها قبل ذلك كل سنة وله وقت معلوم، ويزكيها فيه، هل يجوز له أن يعطى الفقراء دراهم قبل محل وقت زكاته، ويحسب ذلك الى محل وقت زكاته، ويخرج ما بقى من الزكاة أم ليس له ذلك الا
عند محل زكاته؟
قال: انه في بعض قول أصحابنا أنه لا يجزيه أن يؤدى زكاته
قبل محلها.
معي
وفى بعض قولهم: أنه اذا رأى وقت حاجة أو أحب أن يقدم زكاته. قبل الشهر والشهرين، جاز له ذلك اذا لم يمت المعطى له قبل محل زكاته
أو يستغنى
قيل له: فان مات المعطى له أو استغنى قبل محل زكاته، أيلزم صاحب الزكاة الذى أعطاه ضمان ما سلم اليه من زكاته زاد ويجزيه
أم لا؟
قال: معى
أنه اذا كان انما يجزيه اذا لم يستغن أو يمت، فاذا كان ما لا يجزيه فهو فى الأصل ضامن وعليه أداؤه
وقال من قال: ان ذلك يجزيه مجملا ولا تفسد في ذلك شيئا، فان حلت زكاته ولم يعلم حال الذى كان أعطاه مات أو استغنى أيلزمه أن يسأل عنه، فان كان قد مات أو استغنى قبل محل زكاته كان عليه الضمان
لما سلم اليه أم لا تلزمه المسألة عنه ويجزيه ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان متعلقا عليه أنه لا يبرأ إلا أن لا يستغنى