جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٢

الفقير أو يموت قبل محل الزكاة فلا يبين لى براءة له الا حتى يعلم ذلك أنه لم يمت، ولم يستغن، وكان عليه أن يسأل عنه حتى يصح له امرأة الذي يبرأ به من الزكاة التى قد وجبت عليه وضمنها

فصل

فيمن أدى بعض زكاته وبقى منها بقية أو أعطى أكثر من زكاته وحسبها لسنة مقبلة أو لم يخرج زكاته

وعمن وجبت عليه زكاة دراهم من طناء نخلة فلم يخرجها، وله كسب يلتمسه دراهم وينفقها، ولا يجتمع من كسبه ما تجب فيه الزكاة، أعليه زكاة فى كسبه بسبب ما أجر من زكاة الطناء؟

قال: لا انما يلزم ذلك فى زكاة التجارة والدراهم المرفوعة.

مسالة:

وعن رجل كان في يده مائتا درهم، وقد حال عليها الحول، فلم يزكها الى أن حال عليها حول ثان، وفى يده أربعمائة درهم، كم يكون

من الزكاة؟

قال: معى

أنه يكون زكاة سنتين، وهو عشرون درهما على معنى

قوله اذا استفادها قبل الحول الثاني، وان كان استفادها بعد الحول الا أنه لم يكن زكى.