جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٣

103 -

-

يده

فمعي

أنه في هذه السنين جميعا خمسة عشر درهما، فان كان في مائتا درهم ولم يزكها، وقد حال الحول، ثم استفاد أربعمائة درهم حال عليها الحول الثاني، وفي يده أربعمائة درهم ففيها خمسة

وأنفقها ثم

وعشرون درهما

وان لم ينفق شيئا حتى حال عليها الحول الثاني، وفى يده

ستمائة

درهم

كلها ففيها ثلاثون درهما.

في الزكاة اذا أخذت بغير دفع من ربها

وفى تقديم الزكاة قبل وقتها

وعن رجل أخرج زكاته وميزها، وهى عنده، وفى حوزه، فوقع عليها جماعة من الفقراء فأخذوها بغير امره من منزله، قلت: فهل يتخلص من الزكاة ولا يبرأ منها؟

فاذا وقع عليها الفقراء على وجه التذلل لأخذ الزكاة، وقصدوا الى أخذها على هذا الوجه، وأتم لهم ذلك، وعلم أنها قد صارت اليهم برئ عندى من الزكاة على بعض القول

واذا أخذوها على وجه التلصص والسرق، لم يين لى اتمامه لهم ذلك يبرئه من الزكاة، وعليهم الضمان له، وعليه هو الزكاة

•

وقد قيل: على كل حال انه لا يبرأ حتى يسلمها الى الفقراء على نية