الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٥-
وقتها على قول من قال بذلك، وكان تجب عليه الزكاة، أو رجا أن تجب عليه، ثم أتت على ماله آفة فلم يأت منه شيء تجب فيه الزكاة أو لم يأت بشيء لا تجب فيه، أله أن يرجع على الضعيف الذي قد كان أعطاه بشيء
أم لا؟
فمعي
أنه كان ذلك بشرط فله ذلك، وان لم يعلم بذلك الضعيف الا مانوي هو من ذلك فلا يبين لى ذلك على الضعيف له، الا أن يفعل ذلك من ذات نفسه.
وقلت: ان كان له ذلك، وكان على الآخر أن يعطيه فلم يعطه شيئا، فلما حان وقت زكاته وقت آخر، ومن شيء آخر رفع بمقداره من زكاته أيكون له ذلك أم لا؟
فلا نعلم أن أحدا قال انه يرفع ذلك من زكاته بغير مقاصصة به
وتراض منهما، وان كان ذلك قيل، فهو شاذ عندى من القول
٣٬٣٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.